ثانيًا: مِنَ الآثارِ 1- عن حُذيفةَ بنِ أُسَيدٍ، قال: لقد رأيتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما وما يُضَحِّيانِ عن أهلِهما؛ خَشْيَةَ أن يُسْتَنَّ بهما، فلمَّا جِئْتُ بلَدَكم هذا حَمَلَني أهلي على الجَفَاءِ بعدَ ما علِمْتُ السُّنَّةَ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: وهذا أيضًا مَحْمَلُه عند أهل العلمِ لئلَّا يُعتقَدَ فيها- للمواظَبةِ عليها- أنَّها واجبةٌ فرضًا، وكانوا أئمَّةً يَقتَدِي بهم مَن بعدَهم ممَّنْ ينظُرُ في دِينِه إليهم؛ لأنَّهم الواسِطةُ بين النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبين أُمَّتِه، فساغ لهم مِنَ الاجتهادِ في ذلك ما لا يَسوغُ اليومَ لِغَيرِهم.
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ: 1- عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ رواه البخاري 5560 واللفظ له، ومسلم 1961.
الثانية: جلب المصالح، وتسمى الحاجيات.
يجوز للمسلم أن يذبح بيده اليسرى وإن كانت اليد اليمنى أولى في ذلك، وتكون اليد اليسرى هي الأولى إن كان الرجل أعسراً.
حكم العقيقة ووقتها:تشرع العقيقة بالولادة، فمتى وُلِد حياً سُن أن يُعق عنه.
الفرع الثَّاني: مشروعيَّة الأضْحِيَّة الأضْحِيَّة مشروعةٌ.