وثانيا : انهذا لو تم فانما يتم في موارد الخطأ في الموضوع في التجري ولا يتم في مورد الخطأفي الحكم ، كما اذا شرب التتن باعتقاد انه حرام فتبين انه حلال ؛ وذلك لان ارادةشرب التتن تكون مستلزمة لارادة مقطوع الحرمة الذي هو ملازم لشرب التتن ، فبناء علىعدم انفكاك المتلازمين في الارادة لا يأتي استدلاله الأول في مورد الخطأ في الحكم، وانما في مورد الخطأ في الموضوع.
وعلى هذا ينظر في مآلات قبول تلك الهبة، فإن وجد فيها ما لا تحمد عقباه من منة أو مداهنة في حقوق الله وغير ذلك، فهنا يترجح الامتناع عن قبولها، وإلا فالأصل أن قبول الهبة أفضل كما ذكرنا.
وجه الاستحسان: أن الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك , من غير شريطة القبول , وإنما القبول والقبض لثبوت حكمها , لا لوجودها في نفسها , فإذا أوجب , فقد أتى بالهبة فترتب عليها الأحكام.
ومما ذكرنايظهر أن هذا الجواب ليس بتام ، كما ان اصل الاستدلال لا يكون تاماً ، وذلك لان نظرالميرزا الشيرازي الكبير ره في الاستدلال كان إلى اقامة البرهان على عدم امكاناخذ خصوص العلم المصادف للواقع موضوعا لحكم العقل ، وانه لا بد من تعميم العلم ،فلو كان دليله تاما لوجب تعميم موضوع حكم العقل الى العلم والجهل المركب ايضا لعدمامكان اخذ خصوص العلم وهو المصادف للواقع على الفرض من تمامية الدليل ، فاثبات انهفي مورد التجري لا يكون العلم موجودا بل الموجود انما هو الجهل المركب لا يكفي فيالجواب عن الدليل.
محمد بن أحمد تقية ، المرجع السابق، ص32.
كالدار والثوب بدائع الصنائع ج 6 ص 119 وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع: منها أن يكون موجودا وقت الهبة فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد , بأن وهب ما يثمر نخله العام , وما تلد أغنامه السنة , ونحو ذلك بخلاف الوصية والفرق: أن الهبة تمليك للحال , وتمليك المعدوم محال , والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والإضافة لا تمنع جوازها ومنها أن يكون مالا متقوما فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا كالخمر والميتة والدم.