و ذكره ابن حزم عن آخرين قال : ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني شيبة بن أيمن أن أنس بن مالك صلى على جنازة فكبر ثلاثا وبه إلى حماد عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قيل لأنس إن فلانا كبر ثلاثا يعني على جنازة فقال أنس و هل التكبير إلا ثلاثا ، و قال محمد بن سيرين إنما كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة يعني على الجنازة و من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن زرارة بن أبي الحلال العتكي أن جابر بن زيد أبا الشعثاء أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثا.
ويرى بعض أهل العلم أن التكبير خمس، وعلى كلٍ: فإن الإمام إذا زاد في التكبير على أربع، فإنه خالف الجمهور، ولكنه يتبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" رواه أبو داود، وقد قال الإمام أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام خمساً، فإنه يتبع، على أن المالكية قالوا: إذا زاد الإمام في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات يسلم المأمومون وراءه ولا يتبعونه، ولكن القول الأول هو الراجح.
يكبِر الإمام في صلاة الجنازة على الميت خمس تكبيرات صواب خطأ.