زكاة الديون يقسم الفقهاء الديون إلى قسمين: 1.
قال في المصباح المنير : ٤٤١ : عيّن التاجر تعييناوالاسم : العينة بالكسر ، وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ، ثمَّيشتريه في المجلس بثمن حالّ ليسلم به من الربا ، وقيل لهذا البيع : عينة ، لأنمشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا.
وهذا الرأى هو الذى أختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة فى الكويت.