المادة الرابعة: يُعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف في أيٍّ مما يأتي: 1 - ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع.
ارائه شده توسط : حسین ایزدی در وب سایت : پرشین جم.
ج -لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر.
المادة الحادية عشرة: 1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.
ج مكافحة أمراض الأطفال والعناية بالرعاية الصحية الأولية وتطويرها وضمان حق الطفل في توفير الرعاية الصحية مجاناً في المستشفيات والمراكز الحكومية.
المادة السابعة: للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي: 1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.