قَالَ الْمُفَسِّرُونَ فِي قِيَامِهَا وَالْعَمَلِ فِيهَا: خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ أَلْفِ شَهْرٍ خَالِيَةٍ مِنْهَا.
وَلا سُنَّةَ لِلْجُمُعَةِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَانِ أَوْ أَرْبَعٌ، وَتُجْزِئُ السُّنَّةُ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَيُسَنُّ لَهُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ بِكَلامٍ أَوْ قِيَامٍ؛ لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ، وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا اسْتُحِبَّ لَهُ قَضَاؤُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.
وَالْمُسَافِرُ يُفْطِرُ إِذَا فَارَقَ بُيُوتَ قَرْيَتِهِ، وَالأَفْضَلُ لَهُ الصَّوْمُ خُرُوجًا مِنْ خِلافِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ الْمَرَضَ أَشَدُّ مِنَ السَّفَرِ، وَقَالَ: الْجَمعُ فِي الْحَضَرِ إِذَا كَانَ مِنْ ضَرُورُةٍ أَوْ شُغْلٍ وَقَالَ: صَحَّتْ صَلاَةُ الْخَوْفِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ سِتَّةِ أَوْجُهٍ أَوْ سَبْعَةٍ كُلُّهَا جَائِزَةٌ.
الأَوَّلُ وَالثَّانِي: الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، وَلا يَجُوزُ السُّؤَالُ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ،وَلا بَأْسَ بِمَسْأَلَةِ شُرْبِ الْمَاءِ، والاسْتِعَارَةِ، والاسْتِقْرَاضِ، وَيَجِبُ إِطْعَامُ الْجَائِعِ، وَكِسْوَةُ الْعَارِي، وَفَكُّ الأَسِيرِ.
وَيَبْعَثُ الإِمَامُ خَارِصًا، وَيَكْفِي وَاحِدٌ، وَيَتْرُكُ الْخَارِصُ لَهُ مَا يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ رَطْبًا، فَإِنْ لَم يَتْرُكْ فَلِرَبِّ الْمَالِ أَخْذُهُ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْحَصَادَ وَالْجُزَازُ لَيْلاً، وَلاَ تَتَكَرَّرُ الزَّكَاةُ مُعَشَّرَاتٍ وَلَوْ بَقِيَتْ أَحْوَالاً، مَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ فَتُقَوَّمُ عِنْدَ كُلِّ حَوْلٍ.