والمتفق عليه عرفا وعقلا أنه يجب على كل من الزوجين أن يخبر الآخر عند العقد بما فيه من عيوب قد تؤثر على الحياة الزوجية، فإذا لم يتم التوضيح عند عقد الزواج بأي عيب يعاني منه أحد الزوجين وتبين بعد الدخول أن في الزوج أو الزوجة عيبا منفرا يمنع الاستمتاع وتحصيل المقاصد الشرعية في النكاح فإن للطرف المتضرر أن يرفع دعوى، طلبا لفسخ العقد بسبب ذلك العيب، والعيوب التي يحق لكلا الطرفين طلب فسخ عقد النكاح بسببها تقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: عيوب الأمراض التي تصيب البدن كالعنة — وهي عجز الزوج عن الوطء — أو الداء في الفرج الذي يمنع الاستمتاع، وكذلك العقم للزوج على الصحيح من أقوال أهل العلم، ونحو ذلك من العيوب التي يعدها الناس في عرفهم عيبا يفوت به الاستمتاع أو كماله مثل الأمراض المعدية ونحوها.
ولا ينبغي إلزامها بإعادة ولا حتى جزء منه حتى ولو تم فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة.
فقام بفسخ العقد فليس لها مهر عليه، لغشها له.