قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر" الإجماع لابن المنذر ص 42.
ما المقصود بقصر الصلاة يقصد بقصر الصلاة، هي أن يقوم المسلم بتقليل عدد الركعات، في الصلاة المفروضة لعذر قاهر، أوجبه الإسلام، وشرعه كالمرض والسفر، وذلك من أجل التيسير على المسلمين والتخفيف عليهم وقت تعبهم، وقد أجمع المسلمون واختلفوا في تشريع اقصر للصلوات، سواء للمسافر أو الغير مسافر، كما اختلف العلماء والفقهاء حول هل حكم القصر بالصلاة واجب أم مستحب، حيث ذهب جمهور الذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، إلى أن القصر مستحب وغير واجب.
واستدلوا على عدم الوجوب بما يلي: 1- قول الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}.
هذا إذا لم يتوقع قضاء الحاجة كل وقت، فإن توقع قضاءها كذلك فله القصر مدة ثمانية عشر يوماً كاملة، ومثل الرجوع إلى الوطن نيته، فينتهي السفر بمجرد النية، بشرط أن ينوي وهو ماكث غير سائر، وأما نية الرجوع إلى غير وطنه، فينتهي سفره بها إذا كان الرجوع لغير حاجة فإن كان الرجوع المنوي لحاجة فلا ينقطع سفره بذلك، ومثل نية الرجوع التردد فيه.
ما الحالة الثالثة من حالات وجوب الإتمام تعتبر الحالة الثالثة من حالات الإتمام، الخاصة بصلاة المسافر، حيث أن المسافر الذي فاتته صلاة في الحضر، وبعد أن فاتته الصلاة ذكرها أثناء السفر، فهذا يوجب عليه أداء الصلاة بدون قصر، وذلك حسب ما أجمع عليه العلماء وأهل العلم، حيث قال ابن المنذر الفقيه، أنهم قد أجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر، ثم تذكرها في السفر فذلك عليه صلاة الحضر، وهذه هي الحالة الثالثة من حالات إتمام الصلاة للمسافر.
فقالوا: هذا الكوفَةُ نُتِمُّ الصَّلاةَ: قالَ: لاَ ، حتَّى ندخُلَها ، ويستطيع المسافر أن يقصر الصلاة لمدّة ، ثلاثة أيام عند وصوله لمكان سفره ، إقامة ، أيام طويلة في أيام صلاته وهذا رأي جمهور الفقهاء.