فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَذِهِ السُّنَّةِ مَتَى مَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ؛ بِأَنْ يُحْيِيَ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بِالصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَتْ أَشْغَالُهُ كَثِيرَةً فَلْيَأْتِ بِهَا وَلَوْ مَرَّةً فِي عُمْرِهِ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: "مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا إِلَّا وَقَدْ عَمِلْتُ بِهِ" وَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ إِذَا بَلَغَتْهُ سُنَّةٌ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَلَوْ مَرَّةً.
قال: ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال: الوقت ما بين هذين.
، والمالكيَّة يستحبُّ عند المالكيَّة التنفُّلُ بعد المغرب بركعتين، وما زاد فهو خيرٌ بلا حدٍّ، وإن تنفَّل بستِّ ركعات فحسن.