قال المرداوي: إنه لا يجب عليه الدم، على الصحيح من المذهب، نص عليه، واختارها جماعة 270 ، وقال به المزني من الشافعية 271.
أما حجة الحنفية فيمن كان منزله دون المواقيت وأراد الدخول إلى مكة لحاجة، فإن لهم الدخول بغير إحرام، واستدلوا بعدة أدلة هي على النحو التالي: الدليل الأول: القياس على حاضري المسجد الحرام، فجعلوا حكمهما واحداً، قال تعالى: } ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام{ 113 ، فهذه الآية عمت أهل مكة، ومن كان دون الميقات في الحل والحرم، فأصبحوا في حق السكنى حكم البقعة الواحدة 114.
وأمَّا إذا كان سفرك لأجل الاعتمار، فإن من الواجب عليك أن تحرم من الميقات ويجوز أن تحرم من قَبْلِه كمطار دبي مثلًا، أو من منزلك إذا خشيت أن يفوت عليك الميقات بعدم علم أو غفلة أو نسيان.