السادس: النذر المطلق:وهو النذر الذي لم يعيَّن فيه شيء، كأن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئاً.
وأما قول السائل: هل يجوز الحلف بآيات الله بأن يقول الإنسان: وآيات الله أو بآيات الله لأفعلن كذا؟ فنقول في الجواب: إن قصد بالآيات الآيات الشرعية وهي القرآن الكريم فلا بأس، وإن قصد بالآيات الآيات الكونية كالشمس ، والقمر والليل والنهار فهذا لا يجوز.
يستفاد من هذه الأحاديث: 1- يحرُمُ الحلف بالنبي والكعبة والأمانة والذِّمَّة والولد والأبوين والشرف والأولياء وغيرها من المخلوقات، وهو من الشرك الأصغر؛ لأنه أشرك مع الله غيره في تعظيمه حينما حلف به، وهو من كبائر الذنوب، يجب النهي عنه، وتركه، والتوبة منه، وقد يكون الحلف بغير الله من الشرك الأكبر، وذلك إذا اعتقد الحالف بالوليِّ أن له سر التصرف ينتقم منه إذا حلف به كاذبًا؛ لأنه أشرك مع الله هذا الوليَّ في التصرف والانتقام والضرر.