تقريب الاستدلال بالآية : أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على عباده في اليوم خمس صلوات ، أربعا منها من دلوك الشمس - وهو الزوال على الصحيح - إلى غسق الليل - وهو انتصافه - ، فالظهر والعصر من زوال الشمس عن كبد السماء إلى غروبها ، وتشتركان في الوقت إلا أن الأولى قبل الثانية ، وكذا المغرب والعشاء تشتركان في الوقت من الغروب إلى غسق الليل إلا أن المغرب قبل العشاء ، وأفرد تبارك وتعالى صلاة الفجر بالذكر في قوله جل ثناؤه : وقرآن الفجر.
وحسبك ما نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم ، والزرقاني في شرحه لموطأ مالك ، والعسقلاني والقسطلاني وزكريا الانصاري في شروحهم لصحيح البخاري ، وسائر من علّق على أي كتاب من كتب السنن المشتمل على احاديث عبد الله بن عباس في الجمع بين الصلاتين.
ولم يحفظ عن الرسول أنه سافر أكثر من تسعة عشر يوماً في مكان واحد إلا في تبوك، وهذا الذي جعل يقول ذلك والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: قال وغيره ، ويقصد بغيره صاحب الرعاية: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء.
وأفادنا المؤلف بأن الريح إذا كانت شديدة وباردة في النهار لا يجوز الجمع، والراجح جوازه خاصةً إذا كان فيها مشقة غير معتادة، وبالمناسبة فقد ذكر الإمام المشقة التي يحصل فيها التكليف: وهي المشقة المعتادة، وأما المشقة غير المعتادة فهي التي يقع الناس فيها بحرج وهذه التي يقع فيها الترخيص والله أعلم.
هذه هي الصحاح وغيرها كثير حجة الإمامية في جواز الجمع بين الصلاتين.