وفي المجمع بعد مانقل عنه ٢ : وفي كلام بعض اللغويين أنه ثوب شامل لجميع البدن قال :وفي الصحاح المئزر : الإزار ، وفي كتب الفقه يذكر المئزر مقابلا للإزار ويريدون بهغيره ، وحينئذ لا بعد في الاشتراك ويعرف المراد بالقرينة ٣.
وأضعف منه تعويضلفّافة أخرى عنها مع فقدها ، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والإصباح والمهذّب ٣.
٧ تقدمت في ص ١٨٠.