.
.
هذا مما نهت عنه الشريعة؛ لأن التصاوير المحرمة أمر بإزالتها، فلبسها أو لبس الثياب التي تكون الصور فيها بينة هذا مما يجب اتقاؤه، إلا إن كان غائباً في محل يسير من الثوب، فهذا رخص فيه بعض العلماء، وهذا الذي جاء فيه الحديث: ، أي: يكون غائباً يسيراً، أما إذا كانت الصورة كالشعار على الصدر أو على الظهر بينة فهذا بالإجماع أنه لا يصح، ولا ينبغي للمسلم أن يكون هذا من عادته في لبسه أو في لبس ولده، وأما إذا كان رقماً غائباً جزءاً يسيراً، فهذا تجوز فيه بعض أهل العلم؛ لحديث:.
وفي الآخر هو كالمرأة؛ لأنَّه لا يتبيَّن براءةُ ذِمَّته إلا بذلك، وبكل حال فالمستحبُّ له أن يستترَ كالمرأةِ احتياطًا شرح العمدة - كتاب الصلاة ص: 269.
.
فإن ظهر شيء من تلك العورة عمدا، فالصلاة لا تصح، ولو كان يسيرا على الأرجح.