والشك فيالبقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب.
وهذا يعني أنالأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط ، فنترك ما نحتملحرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه نتيجة لامتداد حق الطاعة إلى التكاليف المحتملة.
وتبعهم المفسرون جعل المصاديق المتعددة مع وجود جامع قريب من مختلف المعنى مكثرين بذلك من المعاني غافلين عن الأصل الذي يرجع الكل إليه، فكان الأجدر بهم بذل الجهد في بيان الجامع القريب، والأصل الذي يتفرع منه حتى يصير بذلك علم اللغة أنفع مما هو عليه، ولذهب موضوع المشترك اللفظي وغيره من التفاصيل إلا في موارد نادرة.
وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلالالعلم الإجمالي فتجري البراءة.
التعارض بين الأصول ويواجهنا بعددراسة الأصول العملية السؤال التالي : ما ذا يصنع الفقيه إذا اختلف حكم الاستصحابعن حكم أصل البراءة؟ ومثاله : أنا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهررمضان حتى غروب الشمس ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة ، ففي هذهالحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا والشك في بقائه ثانيا ،وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب.
ومن ثمَّ فإن صاحب الأمر في تفصيل ما يتعلق به وبيان أحكامه من له ميراث السماوات والأرض ويزيد هذا الأمر تأكيداً أن سورة آل عمران، وسورة الحديد تقدمتا نزولا على سورة النساء والتي فصلت في موضوع الميراث تفصيلاً.