س 35: سئل سماحته فيما يقوم به بعض الأئمة من التوكيل لمن يقوم مقامه في الصلاة في آخر رمضان بعد ختم القرآن من أجل العمرة؟ الجواب: الذي يضهر لي التوسعة في هذا و عدم التشديد، و لا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته و صلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام، فالامر في هذا واسع جدًا.
و لهذا جاء في حديث عثمان بن أبي العاص قال له النبي صلى اللّه عليه و سلم: اقتد بأضعفهم و في الحديث الآخر: فإن وراءه الضعيف و الكبير كما تقدم، فالمقصود أن يراعي الضعفاء من جهة تخفيف القراءة و الركوع و السجود و إذا كانوا متقاربين يراعي الأكثرية.
.
.
.
س 13: ما حكم حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح؟ الجواب: لا أعرف لهذا أصلاً و الأظهر أن يخشع و يطمئن و لا يأخذ مصحفًا، بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى الرسغ و الساعد و يضعهما على صدره هذا هو الأرجح و الأفضل و أخذ المصحف يشغله عن هذه السنن، ثم قد يشغل قلبه و بصره في مراجعة الصفحات و الآيات و عن سماع الإمام، فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة، و أن يستمع و ينصت و لا يستعمل المصحف، فإن كان عنده علم فتح على إمامه و إلا فتح غيره من الناس، ثم لو قدر أن الإمام غلط و لم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة، إنما يضر في الفاتحة خاصة، لأن الناتحة ركن لا بد منها، أما لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضره ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه.