و إسناده حسن و جملة القول أن الحديث اختلف الرواة في لفظه ، فمنهم من رواه كما في الترجمة ،و منهم من زاد عليه في أوله ما يدل على أنه لا طيرة أو شؤم و هما بمعنى واحد كما قال العلماء ، و عليه الأكثرون ، فروايتهم هي الراجحة ، لأن معهم زيادة علم ، فيجب قبولها ، و قد تأيد ذلك بحديث عائشة الذي فيه أن أهل الجاهلية هم الذين كانوا يقولون ذلك ، و قد قال الزركشي في " الإجابة " ص 128 : " قال بعض الأئمة : و رواية عائشة في هذا أشبه بالصواب إن شاء الله تعالى يعنى من حديث أبي هريرة لموافقته نهيه عليه الصلاة و السلام عن الطيرة نهيا عاما ، و كراهتها و ترغيبه في تركها بقوله : " يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ، و هم الذين لا يكتوون الأصل لا يكنزون و لا يسترقون ، و لا يتطيرون ، و على ربهم يتوكلون ".
ثم ركب راحلته و تعلق به الناس يقولون : أقسم علينا فيأنا بيننا ، حتى ألجأوه إلى سمرة فخطفت رداءه ، فقال : " يا أيها الناس ردوا علي ردائي ، فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بينكم ، ثم لا تلقوني بخيلا و لا جبانا و لا كذوبا ".
و أما حديث سمرة المخالف لهذا بلفظ : " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ، و يتبع البيع من باعه " فهو حديث معلول كما بينته في التعليق على " المشكاة " 2949 فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح ، لاسيما و قد قضى به الخلفاء الراشدون.