ودل هذا الحديث على نهيّ صراحة النذر، والنهي يَقضتي التحريم في الأصل، إلا إذا ورد ما يصرفه من التحريم إلى الكراهة.
ومن الأمور الحاصلة بين المسلمين: النذر، يقعون فيه ولا علم عند أكثرهم بما يفعل، وبما يَجب عليه إن فعل، وما كفارته إن لم يفعل، فعرضت للنذر بإيجاز مبينًا أنواعَه، وحكمَ كلٍّ منها، وأدلته.
واستدل القول الثالث بالأحاديثِ التي نهت عن النذر، إذا النهي عندهم يفيد التحريم.