وفي الاصطلاح اصطلاح الفرضيين ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، هذا المانع ما يلزم من وجوده عدم ما هو مانع له، يلزم من وجود المانع في الزوج أو في الزوجة أو في القريب العدم عدم الإرث يلزم وجود الرق في الزوج أو الزوجة عدم الإرث، ويلزم من وجود اختلاف الدين عدم الإرث، ويلزم من وجود القتل عدم الإرث، ولو كان قريبًا.
والولاء يورث به العتيق، لكنه إرث متأخر عن النسب، ليس مقدمًا عليه، النسب أقوى، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث به المعتق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق، هذا هو الولاء، ولاء العتاق عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث به المعتق هذه العصوبة.
باب موانع الإرث وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيراثِ وَاحِدةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ رِقٌّ، وَقتْلٌ، واخْتِلافُ دِينِ فَافْهَمْ؛ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَاليَقِينِ الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله.
ثم ذكروا أشياء أخرى مما يستمد منه، ونسبته ومسائله ولكن أهم شيء في هذا هي الأمور السابقة، التي ذكرنا في الدرس السابق.
أنواعه: 1- تدليس الإسناد: وهو أن يُسقط الراوي شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه, أو من فوقه ممن هو معاصر لذلك الراوي, فيسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي اتصالاً, لئلا يكون كاذبًا.
وأما ما قاله الذهبي وهو "لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف، ولا تضعيف ثقة".