المادة السابعة بعد المائة: المادة السابعة بعد المائة: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُدَّ الخصم — المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلًا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
٥- أن القضاء ، قبل في حالة عجز المدعي بالوصية عن إثبات الوصية توجيه اليمين إلى الورثة بعدم العلم بالوصية فإذ نكلوا عن اليمين حكم للمدعي بالوصية كلا أو بحصة الاكل.
وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على الاختصاص المكاني -إيجاباً أو سلباً- تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة: المادة السابعة والتسعون بعد المائة: تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة والتسعين بعد المائة من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا.