ويحقق من هذا الجانب جريمة السرقة،والمشرع العماني عالج هذه الحالة في المادة 297 جزاء وعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة لإساءة الأمانة.
وقوله أيضا : تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أومن واجبه أن يتوقعها 2.
وقد أخذ على فكرة التسليم الإضطراري إنها لا تقوم على أساس قانوني سليم.
والتمييز بين الجرائم الوقتية والمستمرة يكون على أساس النص القانوني الذي يتضمن التجريم ، دون اعتداد بالوقائع ذاتها أو ما يحيط بارتكابها من ظروف أو ملابسات.
والجرائم السلبية تأبى بطبيعتها والحال هذه أحكام الشروع لأنها لا تقع إلا تامة و كاملة 0.
ومن ثم يعتبر رضاؤه نافيا لهذا العنصر ونافيا الإختلاس تبعا لذلك.