وكيف ما كان الحال فإنها تبقى مبادرة محمودة للمشرع في سبيل تخفيف عبئ الإثبات على المرأة الضحية، ويفتح أمامها طرق جديدة لإثبات العنف الممارس عليها، ويبقى على القضاء مسايرة التغيرات والأخذ بعين الاعتبار خصوصية العلاقة الزوجية، بحيث إذا ما اقتنع القاضي بالوسائل الإثباتية التي أدلت بها المرأة المعنفة وجب عليه إنصافها، حتى لا تشعر هذه الأخيرة بالإحباط وتبحث عن وسائل غير مشروعة للانتقام والتي قد يكون لها انعكاسات خطيرة على الأسرة.
كما أن هذا الأمر يوحي و كأن ممارسة العنف و إلحاق الضرر بالزوجة ليس بسبب كاف لتحقيق المتابعة الجنائية أو المسؤولية المدنية معا ، و إن الاثبات يجب أن ينصب على مشروعية العنف من عدمه فقط ، و والواقع أن محل الاثبات هنا هو وقوع الفعل الجرمي أولا حتى يتحقق المسؤولية الجنائية ثم إثبات الضرر هو ناتج عن ذلك السلوك المجرم ، أي إثبات العلاقة السببية بين الفعل و الضرر ، وفي هذه الحالة يمكن لنا أن نقول أنه من المنطقي و احتراما لمبدأ الشرعية فإن غياب الإثبات يقط للمتابعة الجنائية و المسؤولية المدنية معا ، و إلا في الحالات التي يكون فيها الخطأ افتراضيا.
وقد تعرضت فكرة اشتراط الشكاية في الجرائم الأخلاقية التي تمس الأسرة للعديد من الانتقادات كعدم مشروعية أساسها وبكونها تشكل حماية للرذيلة، والنتيجة الحتمية التي تنتهي إليها باشتراط الشكاية هي أن المجتمع كله لو ارتمى في أحضان الرذيلة فإننا نبارك له ذلك باسم القانون، فهذا الأخير يسهل للأزواج هذه الجريمة.