فيما أوضح البيان أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوي، وأن السكن الخاص معفى حتى أقل من مليوني جنيه 128 ألف دولار أميركي ، وإذا تخطت قيمته ذلك الحد فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ120 جنيهاً 7.
وبحسب بيان وزارة المالية، فإن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما يخضع لهذه الضريبة.
موضحاً أن ضريبة التصرفات العقارية تسري على الأشخاص الطبيعيين فحسب ولا يخضع لها الأشخاص الاعتباريون.