هل يجوز اخراج زكاة الفطر يوم ٢٨، يجوز اخراج المسلم الزكاة في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان الفضيل وهذا ما أكده اهل العلم والفقهاء في تفسيرهم لقول ابن عباس.
٢٨- لايجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ولاتجزأ النقود عمن أخرجها.
وأخرجه مسلمٌ في «الزكاة» ١٠٣٤ بلفظِ: « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» مِنْ حديثِ حكيمِ بنِ حِزامٍ رضي الله عنه.