.
الحالة الثانية : التحيز إلى فئة ، وذلك أن يعلم المجاهدون أن لا طاقة لهم بقتال العدو ، إما لكثرته وقلتهم ، أو قوة عدته ، وضعف عدتهم ضعفا لا يقدرون معها الوقوف أمامه ، فينحازون إلى طائفة من جيشهم لمناصرتهم ، سواء كانت هذه الطائفة قريبة أم بعيدة ، فالتحيز بهذه النية ليس حراما ولا إثم فيه.
.
وقال صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة رواه البخاري رقم 2849 ، ومسلم رقم 1871.
الحالة الثانية: أن يستنفر وليُّ الأمرِ المسلمين.
.