الرابعة : استدل الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من السلف بهذه الآية على جواز الصلاة الفرض والنفل داخل البيت.
بل ينبغي له أن يتباعد عن الزِّحام وأن يصليهما في بقيَّة المسجد الحرام؛ لأنَّ عمر رضي الله عنه صلَّى ركعتي الطَّواف في بعض طوافه بذي طُوىً، وهي من الحرم لكنَّها خارج المسجد الحرام.
ومن روى : "يثمدونها " وأعاد الضمير إلى"أبياتهم " ، فهو مثله ، في أنهم يلازمون بيوتهم ويسترزقونها ، يهزأ بهم.
وقد رواه البخاري عن عمرو بن عون والترمذي عن أحمد بن منيع ، والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وابن ماجه عن محمد بن الصباح ، كلهم عن هشيم بن بشير ، به.
.
و " المقام "، ذكر -على قوله- لأنه يريد به الموضع الذي يقام فيه, وأنثت " المقامة "، لأنه أريد بها البقعة.