الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة 1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي بالليلِ إحْدَى عَشرةَ ركعةً يُوتِر منها بواحدةٍ، فإذا فرَغ اضطجَعَ على شِقِّه الأيمنِ، حتى يأتيَه المؤذِّنُ فيُصلِّي ركعتينِ خفيفتينِ رواه مسلم 736.
وقال العيني: وممَّن كره ذلك من التابعين: الأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي: وقال: هي ضجعةُ الشيطان، وسعيد بن المسيَّب، وسعيد بن جُبَير، ومن الأئمَّة: مالك بن أنس، وحكاه القاضي عياضٌ عنه وعن جمهورِ العلماء.
.
و جزاكم الله كل خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن وقت سنة الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق الذي هو وقت الأذان الثاني في غالب المؤذنين، ولا تصح قبل ذلك.
عن أم المؤمنين حفصة -رضي الله عنها- أنّ رسول الله -عليه الصلاة والسلام- كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، وبدا الصبح، ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
وعليه؛ فإن على الأخ السائل -تقبل الله منا ومنه صالح الأعمال- أن يؤخر سنة الفجر إلى ما بعد الأذان الأخير، وله أن يأتي بما شاء من النوافل من صلاة وقراءة ودعاء قبل الأذان الأخير، ولينظر الفتوى رقم :.