ثم أقبل علينا و قال : " إن الشمس و القمر آيتين من آيات الله.
بل المتمعن للاحاديث يجدها كلها تصب في قول واحد ان الاسبال حرم للمخيلة و ان الله لا يحب المخيلة و من قال بالتفريق لم يتمسك الا بحديث او اثنان دون الرجوع لاغلب الباقي و قال ان عدم النظر عقوبة جديدة و نسي ان حديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار ذكر المخيلة و لم يلحقها بعدم النظر ثم اخد يعلل بشبه حديث ابا بكر فقالوا هذا ابو بكر الصديق و كان يتعاهد ثوبه و هنا نسوا القواعد الاصولية التي كانوا يحتجون بها و التي تقول ان العبرة بعموم اللفظ و ليس بخصوص السبب فاين اصول الفقه هنا و ان كانت شبهتهم لا تقوم على حجة لا من حيث الاصول و لا من حيث استقامة المعنى فكيف يكون رد رسول الله عليه الصلاة و السلام لست ممن يفعله خيلاء مناسبا و هذا معلوم بالضرورة كما يقولون و ها هو الامام مالك يروي الحديث الذي تزعمون ان الخلاف انتهى به في موطئه و يذهب لخلاف فهمكم و الامام احمد كذلك يرويه في المسند و يخالفكم في فهمه افكنتم تجرؤون ان تقولوا لهذين الخلاف منتهي فان لم نفهم الادلة كما فهما عالم المدينة و كما فهمها امام السنة و كما فهمها البخاري بجلال قدره و كما فهما شيخ الاسلام بن تيمية فباي فهم تريدوننا ان نفهمها!!!!!! ووجه التعقب: أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط.
أمّا الآن فسأقول مصرّحا و ليس مومئا: الإمام أبو عوانة معي في القول باختلاف الشّدّة و ذلك واضح جليّ وضوح الشّمس في رابعة النّهار إذ أنه ترجم عليها: الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة.