وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء؛ ليشربوا وليتوضئوا، وليغسلوا ثيابهم، وليستنجوا، كل هذا واقع.
والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد : قصعة فيها أثر العجين.
الأدلَّة: أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ - عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن ماءِ البَحرِ، فقال: هو الطَّهورُ ماؤُه رواه أبو داود 83 ، والترمذي 69 ، والنَّسائي 59 ، وابن ماجه 386 ، وأحمد 8720.