قال الشيخ: قوله: «أرن» صوابه ائرن بهمزة، ومعناه خف واعجل لئلا تخنقها فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يده وسرعته في إمرار الآلة على المريئ والحلقوم والأوداج كلها والإتيان عليها قطعًا قبل هلاك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها وفسر به في غريب الحديث.
ولكن قام ابن حزم الظاهري بمخالفة هذا القول ، فخصّص العقيقة بالأغنام فقط ، أي الضّأن والماعز، ومنع أنّها تجوز بالبقر والإبل فقال : ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشّاة ، إمّا من الضّأن ، وإمّا من الماعز فقط ، ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا ، لا من الإبل ، ولا من البقر الإنسيّة ، ولا من غير ذلك.
ومن باب المبالغة في الذبح:قال أبو داود: حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس زاد ابن عيسى وأبي هريرة قالا «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تُفْرى الأوداج ثم تترك حتى تموت».
شروط الهدي والأضحية والعقيقة:1- لا يجزئ في الهدي والأضحية والعقيقة إلا ما كان من الإبل ثني له خمس سنين فأكثر، ومن البقر ثني له سنتان فأكثر، ومن الضأن جذع له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ثني له سنة فأكثر، وإذا تَعَيَّنَت الأضحية لم يجز بيعها، ولا هبتها، إلا أن يبدلها بخير منها.
· حكم البيع والشراء من المشركين:يجوز البيع والشراء من كل مسلم وكافر فيما هو مباح شرعاً.
وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى رواه البخاري.