المادة : 177 من دستور 1996 : يمكن ل : ¾ غرفتي البرلمان المجتمعتان المبادرة باقتراح تعديل الدستور الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه.
أسامة حسنين عبيد 325 326 المراقبة الجنائية الإلكترونية د.
ويشترط بالإضافة إلى ضرورة علم الجاني بما ذكر من مسائل، أن تتوافر لديه كذلك إرادة الإضرار بالأموال والمصالح العامة والخاصة، فقد قضت محكمة النقض المصرية بانه من المقرر إن جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكررا لا يتحقق فيها القصد الجنائي إلا باتجاه الإرادة إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة المعهودة إلى الموظف فإن أنتفت تلك الإرادة ، انتفى القصد الجنائي تبعا لها ، كما لو كان الجاني قد أراد عند إتيانه السلوك غير المشروع ، تطبيق نظرية جديدة في العمل، كذلك تنتفي إرادة الإضرار، إذا كان الجاني يعتقد جراء تفسيره الخاطئ للوائح والتعليمات الوظيفية مشروعيه السلوك الذي اقترفه، فالمعيار الأساس في هذا المجال هو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالأموال والمصالح العامة والخاصة، لذلك لا تقع الجريمة إذا كان الضرر الذي نجم عن فعل الموظف يرجع إلى عامل الاهمال أو نقص الخبرة أو سوء التقدير لديه 23.