رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي.
وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك، وبه قال أبو يوسف.
وروى أبو داود عن عبيدالله بن عدي بن الخيار قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا النظر وخفضه، فرآنا جلدين فقال : إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
ومع أن الفقهاء يقدمون الصرف على العاملين على سائر المصارف الأخرى ، إلا أن القرآن قدم مصرف الفقراء والمساكين على مصرف العاملين ، وجعل لها الأولوية الأولى ، ربما للإشارة إلى أن مصرف العاملين يجب أن يبقي للمصارف الأخرى ما يسد حاجتها ، ويحقق الهدف من الزكاة.
ابن عمر ومالك : يعطون قدر عملهم من الأجرة ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
قوله تعالى : وفي الرقاب والصنف الخامس : هم الرقاب ، وهم المكاتبون ، لهم سهم من الصدقة ، هذا قول أكثر الفقهاء ، وبه قال سعيد بن جبير ، والنخعي ، والزهري ، والليث بن سعد ، والشافعي.