وبناء على هذا؛ فإن نصاب زكاة المال حاليا هو نصاب زكاة الفضة؛ إذْ إن قيمته أقل من قيمة نصاب الذهب كما هو معروف.
فعشرون ديناراً تساوي 85 غراماً؛ ولذا، إذا أردنا أن نعرف قيمة النصاب بالعملة الورقية، علينا أن نسأل الصاغة، ونعرف منهم كم هي قيمة 85 غراماً من الذهب بالعملة الورقية، ويكون ذلك المبلغ هو النصاب الشرعي، أو الحد الأدنى للغنى، الذي يجب فيه الزكاة.
زكاة الذهب الملبوس هناك بعض المذاهب التي رأت أنه لا يجوز إخراج زكاة عن الذهب الملبوس الذي تتخذه الكثير من السيدات كزينة، كما قامت تلك المذاهب بوضع بعض الشروط لعدم وجوب زكاة هذا الذهب وتلك الشروط تتمثل في: اقرأ أيضًا: أن يكون الذهب الملبوس مباح للمرأة الذهب المباح للمرأة والذي يتمثل في الخواتم والأساور في تلك الحالة لا يجب أن نقوم بإخراج الزكاة من الذهب.
ويكفي أن يكون الذهب غالباً، أي عيار 18 مثلاً.
أن يكون الذهب الملبوس ضمن المعتاد بين الناس في تلك الحالة يكون ممنوع إخراج نصاب الذهب، لكن إن كان هذا الذهب تم لبسة بطرق كثيرة مثل أن نقوم بلبس الذهب بطرق كثيرة يمكن لها أن تصل حد التبذير والإسراف أو أن تقوم بالتزيين بخاتم ثمنه عالي جدًا في تلك الحالة يدخل الذهب تحت بند الإسراف ويجب علينا أن نقوم بإخراج نصاب الزكاة.
الطريقة الثانية يقوم الشخص المزكي بتقسيم ما يمتلك من كمية الذهب على عشرة والناتج الذي يخرج يقوم بقسمته على أربعة والناتج النهائي لتلك العملية هو مقدار ما سيقوم الشخص بإخراجه من زكاة الذهب.