قال ابن عبد البر : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها.
قال القاضي : وألغيت الشيء طرحته ، وألْغَيت إذا أتيت بِلَغْو.
فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي - أو قال غيره - فقال : يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه.
وحديث: وَمَنْ قَالَ صَهٍ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.
وأما السؤال عن القبلة يوم الجمعة والخطيب يخطب فإن مثل هذا لا يحتاج إلى سؤال، لأن الخطيب عادة ما يكون في جهة القبلة.
رواه أحمد وأبو داود وقال الحافظ: لا بأس بإسناده.