فالذي يظهر -والله أعلم- صحة ذلك مع التوبة وعدم الرجوع لمثل ذلك؛ لأن النهي ليس عائدا على ذات العقد، ولا على صفة لازمة بالعقد، وكل ما كان النهي كذلك فالنهي لا يقتضي الفساد -والله أعلم- كما هو مذهب الشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة.
والكراهة في هذه الآثار كراهة تنزيه كما ذكر البيهقي، حيث قال بعد روايته لها: وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبتذل بالبيع أو يتخذ متجرا.
وكانت بعض البضائع في السوق تختلف وفق موسمها فمثلاً في الصيف كان يباع الليمون والرطب والمانجو، وفي الشتاء يباع الغليون والحماض.