السؤال التاسع يقول صاحبه:ـ ما حكم من أفطر في رمضان لعذر يسوغه كالسفر أو المرض وما شابه؛ وأراد أن يصوم الست من شوال ليحصل له الأجر المذكور في الحديث؛ دون أن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان، فهل له ذلك ؟ الجواب :ـ روى الإمام مسلم في صحيحه والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي في سننهم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر.
السؤال 200 : فضيلة الشيخ ، ما حكم نقلها إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين فيها ؟ الجواب : نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء ، فلا بأس به ، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز.
والقول الراجح والله أعلم: أن الصوم أفضل، وهو قول جمهور العلماء.
والقول الراجح والله أعلم: أنه يجب القضاء، ولا يجب الإمساك.
.
ولهذا نقول : القول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك ، ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك ، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر ، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له بإباحة الشرع الإفطار فيه ، فلا يلزمه الإمساك إذا زال السبب المبيح للفطر.