مقدار الإطعام في الكفارة ذهب الحنفيّة إلى أنه يجب إطعام كل فقير في نصف صاع من القمح، أو صاع كامل من التمر أو الشعير، والدقيق من القمح أو الشعير بمنزلة أصله، وذهب المالكية إلى أنه يجب لكلّ فقير مد من القمح، أو مقدار ما يصلح للإشباع من بقية الأقوات التسعة، وهي القمح، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز، والتمر، والزبيب، والأقط، وذهب الشافعية إلى أنّه يجب لكل فقير مد واحد من غالب قوت البلد ممّا ذُكر من الأصناف السابقة أو غيرها، وذهب الحنابلة إلى أنّه يجب لكلّ مسكين مد من قمح، أو نصف صاع من شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط، ويجزئ دقيق وسويق بوزن الحب، سواء أكان من قوت البلد أم لا، وقال أبو الخطاب منهم: يجزئ كل أقوات البلد، والأفضل عندهم إخراج الحب.
.
لكن جاء عنده أيضاً من طريق محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة ما يشعر برفع العبارة، ولفظه: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان 6.