أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوصل لحالة تعرضت للتعنيف في الرياض، وتم تداولها عبر مواقع التواصل، موضحة أن المتابعة جارية والتحقق من الجهات ذات الاختصاص.
المادة الثانية والتسعون: يضم قسم التأهيل والارشاد والتوجيه الاجتماعي او النفسي عددا من الاستشاريين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين لمعالجة ضحايا العنف.
المادة السابعة والستون: على الادارة في غير الحالات الخطرة وحسب الحالة المعروضة ومقتضيات المصلحة الاكتفاء اما بالتوجيه والارشاد ليقوم الضحية بالمطالبات القضائية والنظامية بنفسه او بالكتابة للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم تجاه الحالة وعليها في جميع الأحوال متابعة ورصد ما انتهى اليه الأمر.
وتتمثل حالات العنف والاذى في الاصابات الجسدية والتحرشات الجنسية والحبس في مكان غير لائق والطرد من البيت والاكراه على تعاطي المخدرات والمسكرات وعضل المرأة ومنع الضحية من الدراسة والرعاية والعلاج والتدخل في العلاقات الزوجية والاجتماعية وغيرها، فيما يتيح النظام الحماية للمتعرضين للعنف الاسري وايواء الضحية في دار الضيافة او تسليمه لمن تتوفر فيه المؤهلات الشرعية والاجتماعية او من له حق الوصاية والولاية والحضانة وفي مايلي تفاصيل مشروع النظام علماً بأن المواد من 1- 13 تناولت التعريفات والاحكام العامة البلاغات والشكاوي المادة الرابعة عشرة: يعتبر شكوى او بلاغا حسب الاحوال طلب الضحية من الادارة مشافهة او كتابة وبأي وسيلة كانت اغاثته او طلب التدخل لانهاء مشكلته فيما هو من اختصاص الادارة المادة الخامسة عشرة: لكل شخص ولو كان من خارج الاسرة ابلاغ الادارة بحالات العنف الاسري في اي اسرة وتحتفظ الادارة بسرية المعلومات وعدم مؤاخذة المبلغ اذا ظهر خطأ فيما تم البلاغ عنه مالم يكن البلاغ كيديا فتتخذ في حقه الاجراءات النظامية.
المادة الواحد والستون: تعد الشكوى المقدمة من الضحية في اي نوع من انواع العنف الاسري المنصوص عليه في هذا النظام وبأي وسيلة من وسائل التبليغ تعد مطالبة بالحق الخاص الا اذا بين صراحة النزول عن الحق.
الفصل الخامس الادعاء والمحاماة والمتابعة المادة السابعة والخمسون قسم الادعاء والمحاماة والمتابعة يقوم جهة المطالبات القضائية والنظامية في مجال اختصاص عمل الادارة.