.
فما أفتى به الشيخ سيديَ بابَه من المهادنة وترْكِ الدفع المعجوز عنه آنذاك ليس من الموالاة في شيء، وهو عين ما أفتى به الفقهاء المذكورون أعلاه.
وَيَرَى نَفَرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدُ فِي قَوْلٍ: أَنَّ الْمِرْفَقَ لَا يَدْخُلُ فِي غَسْلِ الْيَدِ أَيْ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ مَعَ الْيَدِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْمِرْفَقَ غَايَةً، فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مَا جُعِلَتْ لَهُ الْغَايَةُ كَمَا لَا يَدْخُلُ اللَّيْلُ تَحْتَ الْأَمْرِ بِالصَّوْمِ فِي قوله تعالى: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ».
.
تنبيه: ما ذكره ابن شعبان من أن قتال المحاربين أفضل من قتال الكفار، إن حُمل على ما إذا لم يكن ضررهم أشد ولم يكن الجهاد واجبا؛ وذلك فيما إذا حُميت أطراف المسلمين وسدت ثغورهم كان ذلك محل اتفاق.
واستووا فى الرخصة مِن تقسيم الناسِ طائفتين حالَةَ القتال.