وأوضح مثال لذلك في زماننا، ما يقوم به الطواغيت المشرعون من دون الله تعالى من وضع دساتير يظلمون بها عباد الله ويحكمون بها في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وفيها ما يضاد شرع الله عز وجل فمن رضي بها وأطاعهم فيها بعلم فقد أشرك، واتخذهم أرباباً من دون الله عز وجل.
ثانيا: المفعول به كالفاعل، لأنهما اشتركا في الفاحشة، فكان عقوبتهما القتل كما جاء في الحديث، لكن يستثنى من ذلك صورتان: الأولى: من أكره على اللواط بضرب أو تهديد بالقتل ونحوه، فإنه لا حد عليه.
ولم تختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتله، ولكن تنوعوا فيه، فروي عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله.
قاله ثعلب: وقيل: هما بمعنى واحد.
افسحوا يفسح الله لكم، تقاربوا ووسعوا لإخوانكم.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ» رواه البخاري:6675.