وهكذا يتضح أن الأصل في مهام النيابة العامة أنها تقوم وبمساعدة الشرطة القضائية التي تعمل تحت إشرافها، بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ، ثم إقامة الدعوى العمومية ضد من يكشف البحث عن ض لوعه في ارتكاب الجريمة كفاعل أصلي أو شريك أو مساعد ، لتطبق عليه العقوبة المقررة في القانون الجنائي.
وربما أن هذه اللفظة أكثر إيفادا للمعنى المقصود وسندنا في ذلك أن المشرع راعى خصوصية الشريعة الإسلامية باعتبارها السباقة لاستعمال هذا المصطلح.
ويعتقد أنصار هذا المبدأ أنه لا يخلّ بواجب الدولة في تطبيق القانون الجنائي؛ لأن واجب الدولة ليس تطبيق القانون بصورة عمياء على الكافة، بل تطبيقه بأية صورة تستهدف حماية المجتمع.