وفي رواية : " لا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنكُمْ " فَقَالَ بِلالٌ هو ابن لعبد الله بن عمر : وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ.
والراجح هو مذهب الجمهور وهو القول الثاني.
أما ما هو الحل إذا لم يسجد للسهو، فعلى السائل الكريم أن يبين نوع الخطأ الذي أخطأه حتى يمكننا جوابه بالتفصيل.
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه يلزمُ من النَّهيِ عن منعهنَّ مِن الخروجِ إباحتُه لهنَّ؛ لأنَّه لو كان ممتنعًا لم يَنهَ الرِّجالَ عن منعهنَّ منه إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص: 119، 120.
المالكية قالوا: خطبتا العيدين كخطبتي الجمعة، لهما ركن واحد، وهو أن يكونا مشتملتين على تحذير أو تبشير، كما يأتي في "الجمعة".
وهناك مندوبات ومكروهات أخرى زادها المالكية؛ والشافعية، والحنفية؛ فانظرها تحت الخط 2.