المادة الثانية والثلاثون: تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة السابعة والثلاثون للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الخمسون الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة الحادية والسبعون تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
كما هو الحال مع المثلية الجنسية، قد يشعر أفراد الأسرة بأنهم ملزمون بقتل الإخوة والأقارب من مجتمع المثليين من أجل "حفظ ماء الوجه" أو استعادة شرف العائلة وتقديرها داخل المجتمع.
المادة الرابعة والثلاثون: الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن على كل مواطن، ويُبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.