أما من تعمق في السكر بحيث أنه لا ينتبه إذا نبه -وهذه حالة نهائية كما يقولون- فهذا ينتقض وضوءه بالسكر فعليه الوضوء.
ووجهة نظر الفقهاء في انتقاض الوضوء بالسكر هي: أن زوال العقل مظنة الحدث، فهو لا ينتبه إذا خرج منه ريح، ولذلك أنزلوا مظنة الحدث منزلة الحدث وقالوا: بأن زوال العقل ناقض من النواقض.
أما عن المصطلح الفقهي فإنه عبادة من العبادات التي لا تتم الصلاة إلا بها، لذلك تجري عليها الأحكام الفقهية والمشروعية من القرآن والسنة لكي نقوم بها ولها شروط وأحكام ونواقض وغيرها من الجوانب الفقهية الأخرى.
نوما كثيرا انتقض بذلك وضوؤه على الراجح لعموم الأدلة القاضية بانتقاض الوضوء بالنوم فليس فيها تفرقة بين نوم القاعد والمضطجع ، ولا بين القلة والكثرة ، كما أن العلة من انتقاض الوضوء بالنوم متحققة في نوم القاعد إذا كان نومه كثيرا.
الأمر الرابع هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
الريح الثاني: الريح، وهذا مما يخرج من السبيلين، فالريح ينتقض الوضوء به، وهذا له أدلة كثيرة من القول والفعل.