المادة الرابعة: يكون تمويل الإعانة من إيرادات المقابل المالي المقرر بناءً على البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 353.
د- أن يتوافق مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ج- التعليمات التي يصدرها الصندوق أثناء دراسة طلبه، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ان لا يمتلك معاش تقاعدي.
واستثناءً من ذلك يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له الاستفادة، بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مجموع مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة الثالثة من التنظيم، وتحدد اللائحة آلية احتساب المدد.
ويكون عرض العمل مناسباً إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ- ملاءمته مع مستوى المؤهل العلمي لمقدم الطلب وخبرته بحسب الوظائف المقدمة من أصحاب العمل.