أما المالكية فعندهم قولان الأول: الميل ألف ذراع، والثاني: صححه ابن عبد البر وهو أن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع، كل ذراع ستة وثلاثون إصبعا، كل إصبع ست شعيرات، وعليه فالميل يساوي على أحد القولين مائتين وستة عشر ألف شعيرة، وعلى قول ابن عبد البر يساوي سبعمئة وستة وخمسين ألف شعيرة.
قال بعض أهل العلم في بيان مقدار زكاة الفطر: إنه يجزئ نصف الصاع من الحنطة من البر، ولكنه قول مرجوح، والصواب: أنه لابد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد.
المبحث الثاني : مقدار الرطل بالكيلو جرام.