· الحرام: هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم، سواء أكان الدليل الذي أوجب اللزوم قطعيا أم كان ظنيا.
رابعًا: رعايته للغنم: فقد كان صل الله عليه وسلم يأخذ أغنام الناس بمكة وينطلق بها يطلب مواضع الرعي ومنابت الشجر حول مكة سهلًا وجبلًا، قال صل الله عليه وسلم عن ذلك: «ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ولقد رعيت الغنم على قراريط لأهل مكة».
· أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - أقسام؛ فمنها أفعال جبلية لا دخل لها في الأحكام، وأفعال تشريعية تخص الأحكام، وثالثة خاصة به - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح التأسي بهذه الأخيرة إطلاقا، فلا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربعة من باب التأسي به - صلى الله عليه وسلم - لأن هذا من خصوصياته في حين يجب التأسي به في الأفعال التي تفيد أحكاما تشريعية ولا يلزم في التي قبلها - أي الأفعال الجبلية - ولكن يستحب ويندب؛ إذ لا يفيد فعله - صلى الله عليه وسلم - إياها أكثر من إباحتها بالنسبة لنا.
إنّ التأسّي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي درج عليه المسلمون منذ عصر الصحابة بحاجة إلى تأمّل ونظر وتدبّر في أنفسنا وفي واقعنا، بحاجة أن نقف عنده فهمًا وتطبيقًا، علمًا وعملًا.
لسرعة الاجابة انضم الينا بجروب الموقع الجواب يكون هو : الحفاظ علي الفرائض.
وقد ذكر المؤرخون أنه قد انتقل ربع الأحكام الشرعية إلى الأمة المسلمة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من خلال توجيهات أم المؤمنين عائشة.