مقدار الزكاة في الحبوب والثمار: مقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشر كاملاً فيما سُقي بدون كلفة، ونصفه فيما سُقي بكُلفة.
ومع اختلاف أنصبة الأموال التي تجب فيها الزكاة، فقد يتعذّر على صاحب المال أن يُحدد المقدار الذي يجب أن يُخرجه من ماله لأداء فريضة الزكاة، وهذا الأمر ثابت ولا مجال للنقاش فيه، فهو محدّد بنصوص شرعية ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وبناء على ذلك فلا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حتى وإن أعده للإيجار، فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين ولكن لا يتجر بها -أي لا يبيعها ولا يشتري بدلها للتجارة مثلاً- ولكن أعدها للاستغلال فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة، أو نماء، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها، لأن هذه الأشياء ماعدا -الأصناف الأربعة السابقة- الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم فيها دليل على الوجوب.