خرجت الكلمة من قولهم إمتلاك العين الإيجار وما حدث له ،فالإيجار ليس على ممتلكات أو أعيان بل على ملكية أبدية وخرج بقولهم ليس على سبيل القرابة.
هـ - أما البيع الباطل: فهو ما اختل ركنه أو محله، أو لا يكون مشروعًا بأصله، ولا بوصفه، وحكمه أنه لا يعتبر منعقدًا فعلًا.
حكمه ودليل مشروعيته بالقرآن الكريم والسنّة النبويّة والإجماع أيضاً، قال الله -تعالى- في محكم الكتاب العزيز: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، أمّا من السّنّة النّبويّة فقد باشر الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- عملية البيع والشراء بنفسه.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ، وما جاء في بعض الروايات عند الإمام من حديث وهو التفريق بين السمن اليابس والسمن المائع، فهو حديث ضعيف، بل منكر، وقد حكم الإمام و بأن رواية هنا منكرة؛ لأنه رواها عن بعض الضعفاء، وأما دليل المذهب وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ، فهذا مبني على تحريم الاستعمال، فإذا حرم استعمال الشيء حرم ثمنه؛ ولأنهم يرون أن الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:.
وأما البيوع المنهي عنها فمرجعها إلى ثلاثة أشياء : 1- الربا بأنواعه.
كما أن للبيع أحكاماً تتعلق بقبض المبيع وأحكاماً تتعلق بقبض الثمن، وكل منها تترتب عليه مسؤوليات قد تعارض الأخرى، فلا يمكن أن يكون الجميع من مسؤولية شخص واحد.