وإذا قررنا أن الأصل في المضار التحريم، فكأننا قررنا أن التحريم وارد على سبيل الاستثناء في الأشياء الضارة ضرراً راجحاً، وهي ذات نسبة ضئيلة بجانب ما في الكون والحياة من منافع وفوائد ومصالح.
الحلال من الميتة والدم:الميتة والدم المسفوح كلاهما حرام لا يجوز أكله، ويستثنى منهما ما ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حِلُّه بقوله: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَّا المَيْتَتَانِ: فَالحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ».
فأصحاب هذا القول يختلفون مع القول الأول نظرياً لا عملياً، فهو خلاف كلامي ليس إلا.
حكم الأكل من مال غيره:إذا مر محتاج بثمر بستان في شجر، أو متساقط عنه، ولا حائط عليه، ولا ناظر فله الأكل منه مجاناً من غير حمل.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ سُمٌّ وَلا سِحْرٌ».
وإذ هذه صفته ففرض على كل مسلم أن لا يحرمه ولا يوجبه.